Vasiyetler ve Miraslar
الوصايا والمواريث
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ربيع الأول 1415
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Vasiyetler ve Miraslar
Murtaza Ensari d. 1281 AHالوصايا والمواريث
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ربيع الأول 1415
Türler
وقد صرح بما ذكرناه جماعة كجامع المقاصد (1)، وصاحب المسالك (2)، وغير واحد ممن تأخر عنهما (3)، ونسب إلى التذكرة ولم أجده فيها (4)، نعم، يظهر من بعض كلماته في التحرير، قال: لو أوصى إلى الخائن فالأقرب بطلان الوصية، وكان كمن لا وصي له، ولو قيل بجوازه وضم أمين إليه إن أمكن الحفظ، وإلا فلا، كان وجها (5) إنتهى.
فإن ظاهره أنه لو طابق عمله الواقع ولو تبين ذلك فيما بعد، أو علم من أول الأمر عدم خيانته، صح ذلك.
وقال في المقنعة - بعد اشتراط العدالة في الوصي -: ولا بأس بالوصية إلى المرأة إذا كانت عاقلة مأمونة (6) انتهى.
فاستغنى عن ذكر العدالة بما هو المقصود منها.
والظاهر أن ما ذكرنا متفق عليه بينهم على ما يظهر من استدلالاتهم، واستغراب بعض المعاصرين (7) ذلك من صاحب الرياض (8) بمنافاته لظاهر كل من ذكر هذا الشرط في سياق سائر الشروط، كالعقل ونحوه، الظاهر في
Sayfa 125
1 - 197 arasında bir sayfa numarası girin