Vasiyetler ve Miraslar
الوصايا والمواريث
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ربيع الأول 1415
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Vasiyetler ve Miraslar
Murtaza Ensari d. 1281 AHالوصايا والمواريث
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ربيع الأول 1415
Türler
وظاهر الرواية - كإطلاق البطلان في عبائر جماعة (1) - بطلان الوصية بالزائد رأسا، إلا أن النص (2) والاجماع دل على صحتها مع إجازة الوارث.
نعم، يحكى عن الصدوق ما استظهر منه لزوم الوصية في ما زاد على الثلث من غير توقف على إجازة الورثة، قال: وإن أوصى بالثلث فهي الغاية في الوصية، فإن أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعل، ثم قال: ويلزم الوصي إنفاذ الوصية بما أوصى (3) انتهى، وبعينها العبارة المحكية عن الفقه الرضوي (4).
ويدل عليه: ظاهر موثقة عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: (الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح، فإن أوصى به كله فهو جائز) (5)، وظاهر تفريع الجواز على كونه أحق بماله إرادة اللزوم وعدم تسلط الوارث، لكن القول به شاذ، بل ربما أول بما يرجع إلى المشهور (6).
[(ولو كانوا جماعة فأجاز بعضهم، نفذت الإجازة في قدر حصته من الزيادة.
وإجازة الوارث تعتبر بعد الوفاة، وهل تصح قبل الوفاة؟ فيه روايتان،
Sayfa 68
1 - 197 arasında bir sayfa numarası girin