Vasiyetler ve Miraslar
الوصايا والمواريث
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ربيع الأول 1415
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Vasiyetler ve Miraslar
Murtaza Ensari d. 1281 AHالوصايا والمواريث
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ربيع الأول 1415
Türler
[الفصل الثالث] (1) (في الموصى به) (وفيه أطراف) ([الأول] (2): في متعلق الوصية) التي عرفها في أول الباب (وهو إما عين وإما منفعة، ويعتبر فيهما (3) الملك) أي المملوكية، إذ لا يعقل التمليك بدونها. نعم، لا دليل على انحصار الوصية في التمليك، لأن الوصية بتخصيص شخص ببعض ما يخص الموصي لا مانع منها.
ويمكن أن. يراد بالتمليك والملك: مجرد التخصيص والاختصاص وإن انتفى الملك اصطلاحا، وحينئذ (فلا تصح) الوصية (بالخمر) على جهة التمليك، وأما تخصيصه بما يختص به من الخمر المتخذ للتخليل فجائز، وكذا بالعذرة المتخذة لتسميد الزرع.
Sayfa 65
1 - 197 arasında bir sayfa numarası girin