Vasiyetler ve Miraslar
الوصايا والمواريث
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ربيع الأول 1415
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Vasiyetler ve Miraslar
Murtaza Ensari d. 1281 AHالوصايا والمواريث
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ربيع الأول 1415
Türler
فالظاهر جواز التصرف وإن استوعب الدين.
وعلى أي تقدير، فلو تصرف الوارث في موضع الجواز فتلف باقي التركة قبل إيفاء الدين، فالظاهر رجوع الغرماء إلى الوارث، لعموم، ما دل على أنه يبدأ (1) بالدين قبل الإرث (2)، وإطلاق ذيل موثقة زرارة المتقدمة الآمرة برجوع الغرماء فيما بقي من حقوقهم إلى الورثة إن كان الميت ترك شيئا (3).
ولو أعسر الوارث حينئذ، فلا يبعد أن يكون للغريم نقض تصرفه فيما تصرف فيه (4) من بعض التركة - كما ذكره في القواعد (5) - لكشف تلف بعض التركة عن عدم استحقاق الوارث لما تصرف فيه، فتأمل.
نعم، لو عزل دين الميت فقبضه ولي الميت - وصيا (6) أو غيره - وتمكن من دفعه إلى الغريم فلم يدفع ثم تلف، كان عليه (7) ضمانه لا على الورثة، للأخبار (8) الدالة على ضمان من أوصي إليه بإيصال حق فتمكن منه ولم يفعل، وقد ورد بعضها في باب من تمكن من إيصال الزكاة فلم يفعل (9)، كمصححة
Sayfa 214
1 - 197 arasında bir sayfa numarası girin