Vasiyetler ve Miraslar

Murtaza Ensari d. 1281 AH
158

Vasiyetler ve Miraslar

الوصايا والمواريث

Araştırmacı

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

ربيع الأول 1415

وعنه (١) - أيضا - أنه الذي تقتضيه أصول المذهب (٢).

للأصل، وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/4/11" target="_blank" title="النساء: 11">﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾</a> (3).

والأخبار الظاهرة في توقف الإرث على براءة الميت، متل ما ورد في دية المقتول: إنه يرثها (4) أولياؤه ما لم يكن عليه دين (5).

وقوله عليه السلام في رواية عباد بن صهيب (6) المروية في زكاة الكافي:

" إنما هو بمنزلة الدين (7)، ليس للورثة شئ حتى يؤدوا (8) ما أوصى من الزكاة " (9) ونحو ذلك من الأخبار.

ولأنه لو انتقل إلى الوارث لأعتق عليه محارمه المملوكة للمورث بمجرد موته، والتالي باطل بلا خلاف.

ولاستمرار طريقة الناس على دفع النماء في الدين.

خلافا للمحكي عن جماعة منهم الفاضل (10)، والشهيد (11) والمحقق

Sayfa 198