تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد
تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد
Yayıncı
المكتب الإسلامي
Baskı Numarası
الرابعة
Yayın Yeri
بيروت
Türler
واعلم أن كراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور مضطردة في كل حال سواء كان القبر أمامه أو خلفه يمينه أو يساره فالصلاة فيها مكروهة على كل حال ولكن الكراهة تشتد إذا كانت الصلاة إلى القبر لأنه في هذه الحالة ارتكب المصلي مخالفتين الأولى في الصلاة في هذه المساجد والأخرى الصلاة إلى القبر وهي منهي عنها مطلقا سواء كان المسجد أو غير المسجد بالنص الصحيح عن رسول الله ﷺ كما تقدم (ص ٢٤)
أقوال العلماء في ذلك
وقد أشار إلى هذا المعنى البخاري بقوله في " الصحيح ": " باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور ولما مات الحسن بن الحسين بن علي رضي الله عن هـ ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت فسمعوا صائحا يقول: " ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يئسوا فانقلبوا " ثم ساق بعض الأحاديث المتقدمة فقال الحافظ ابن حجر الشافعي في شرحه:
ومناسبة هذا الأثر للباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك فليزم اتخاذ المسجد عند القبر وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة
(١٤٠) (١٤٠) - ونقل الشيخ محمد بن مخيمر من علماء الأزهر في " القول المبين " (ص ٨١) عن الحافظ ابن حجر أنه قال في " شرح الفتح " لحديث ذي الخلصة من " صحيح البخاري " في الكلام على الغزوات ما نصه:
وفي الحديث النهي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور يفتتن الناس بها وأنه يجب إزالتها
قلت: ولم أره في المكان المذكور من " الفتح " فيحتمل أن يكون في موضع آخر منه. والله أعلم
1 / 126