169

Takva

الورع

Araştırmacı

سمير بن أمين الزهيري

Yayıncı

دار الصميعي-الرياض

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Yayın Yeri

السعودية

مَا كُرِهَ مِنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ وَمَا أَشْبَهَهُ ٥٢٧ - سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْخَرْدَلِ يَكُونُ فِيهِ الزَّبِيبُ فَقَالَ إِذَا غَلا لَمْ يُؤْكَلْ وَلَكِنْ يُصَبُّ فِيهِ خَلٌ حَتَّى لَا يَغْلِيَ ٥٢٨ - سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْخَرْدَلِ يُطْرَحُ فِيهِ الزَّبِيبُ قَالَ يُؤْكَلُ إِلَى ثَلاثٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَا يَغْلِي فَأَيْشِ تَكْرَهُ مِنْ أَكْلِهِ فَقَالَ الْعَصِيرُ يُشْرَبُ إِلَى ثَلاثٍ فَإِذَا كَانَ بَعْدَ ثَلاثٍ لَمْ يُشْرَبُ وَإِنْ لَمْ يَغْلِ بَعْدَ الثَّلاثِ هَذَا (رَأْيُ) ابْنِ عُمَرَ قُلْتُ فَقِسْتُ الْخَرْدَلِ عَلَى الْعَصِيرِ قَالَ نَعَمْ أَلَيْسَ فِيهِ زَبِيبٌ لَا يُؤْكَلْ بَعْدَ ثَلاثٍ إِلَّا أَنْ يُصَبَّ فِيهِ الْخَلُّ قُلْتُ فَالسَّلْجَمُ يُصَبُّ فِيهِ الرّوسَانُ قَالَ إِذَا غَلا لَمْ يُؤْكَلْ وَلَكِنْ يُصَبُّ فِيهِ الْخَلُّ حَتَّى لَا يَغْلِيَ

1 / 173