121

Takva

الورع

Araştırmacı

سمير بن أمين الزهيري

Yayıncı

دار الصميعي-الرياض

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Yayın Yeri

السعودية

٣٨٨ - سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَيْسَ الغروبية مِنْ أَمْرِ الْإِسْلامِ فِي شَيْءٍ النَّبِي تَزَوَّجَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَمَاتَ عَنْ تِسْعٍ ثُمَّ قَالَ لَوْ كَانَ بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ تَزَوَّجَ لَكَانَ قَدْ تَمَّ أَمْرُهُ كُلُّهُ لَوْ تَرَكَ النَّاسُ النِّكَاحَ لَمْ يَغْزُوا وَلَمْ يَحُجُّوا وَلَمْ يَكُنْ كَذَا وَلَمْ يَكُنْ كَذَا فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ يُصْبِحُ - وَمَا عِنْدَهُمْ شَيْءٌ وَيُمْسِي وَمَا عِنْدَهُمْ شَيْءٌ وَمَاتَ عَنْ تِسْعٍ وَكَانَ يَخْتَارُ النِّكَاحَ وَيَحُثُّ عَلَيْهِ ٣٨٩ - وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ التَّبَتُّلِ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَمَنْ رَغِبَ عَنْ فِعْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَلَيْسَ هُوَ مِنَ الدِّينِ فِي شَيْءٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ وَيَعْقُوبُ فِي حُزْنِهِ قَدْ تَزَوَّجَ وَوُلِدَ لَهُ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَالَ حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

1 / 125