İmam Ahmed bin Hanbel Mezhebi Üzerine Kısaca Fıkıh

İbn Yusuf Düceyli d. 732 AH
74

İmam Ahmed bin Hanbel Mezhebi Üzerine Kısaca Fıkıh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Araştırmacı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

بابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وآكَدُهَا: الْكُسُوفُ، وَالاِسْتِسْقَاءُ. ثُمَّ الْوِتْرُ بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ الثَّانِي، أَقَلُّهُ رَكْعَةٌ، وَأَفْضَلُهُ (١) إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَلَهُ سَرْدُ خَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ؛ يَثْبُتُ (٢) فِي الأَخِيرَةِ،، وَتِسْعٍ: يَثْبُتُ (٢) فِي الثَّامِنَةِ (٣)، ثُمَّ يثْبُتُ فِي التَّاسِعَةِ. وَأَدْنَى الْكَمَالِ ثَلَاثٌ بِسَلَامَيْنِ، يَقْرَأُ فِي الأُولَى بَعْدَ "الْفَاتِحَةِ": "سَبِّح"، وَالثَّانِيَةِ: "الْكَافِرُونَ"، وَالثَّالِثَةِ: "الإِخْلَاصَ"، يَقُولُ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَيَدَاهُ مَرْفُوعَتَانِ: "اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ" (٤) "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتكَ، وَبِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَناءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ

(١) كذا في الأصل، ونقلها عنه في "المبدع" (٢/ ٤)، و"كشاف القناع" (١/ ٤١٦). وفي "المقنع" (٤/ ١٠٥): "وأكثره". وقال في "الإنصاف": جزم به في "الوجيز"! . (٢) في الأصل: "بقيت". والمراد: الجلوس. ينظر: "المقنع" و"الإنصاف" (٤/ ١١٦، ١١٧)، و"الروض المربع" (١/ ٢١٧). (٣) في الأصل: "الأخيرة". (٤) أخرجه الطيالسي (١٢٧٥)، وأحمد (١/ ١٩٩، ٢٠٠)، وأبو داود (١٤٢٥)، والترمذي (٤٦٤)، من حديث الحسن بن علي، ﵄.

1 / 79