İmam Ahmed bin Hanbel Mezhebi Üzerine Kısaca Fıkıh

İbn Yusuf Düceyli d. 732 AH
44

İmam Ahmed bin Hanbel Mezhebi Üzerine Kısaca Fıkıh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Araştırmacı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

بابُ الآنِيَةِ يُبَاحُ اسْتِعْمَالُ كُلِّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ، مُبَاحٍ، حَتَّى الثَّمِينِ، وَيَحْرُمُ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَكَذَا اتِخَاذُهُ، وَمَا ضُبِّبَ أَوْ طُعِّمَ بِأَحَدِهِمَا فَكَالْمُصْمَتِ، وَتَصِحُّ الطَّهَارَةُ مَعَ الْكَرَاهِيَةِ مِنْهُ وَبِهِ وَفِيهِ. وَتُبَاحُ الضَّبَّةُ (١) الْيَسِيرَةُ مِنَ الْفِضَّةِ لِحَاجَةِ، وَلَا تُبَاشَرُ بِاسْتِعْمَالٍ. وَتُبَاحُ آنِيَةُ الْكُفَّارِ وَثِيَابُهُمْ إِنْ جُهِلَ حَالُهَا. وَلَا يَطْهُرُ جِلْدُ غَيْرِ مَأْكُولٍ بِذَبْحِهِ، وَلَا مَأْكُولٍ ذَكَّاهُ غَيْرُ أَهْلٍ، وَمَا نَجُسَ بِمَوْتِهِ لَمْ يَطْهُرْ جِلْدُهُ بِدَبْغِهِ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ مُطْلَقًا. وَالرِّيشُ وَالشَّعَرُ وَنَحْوُهُ مِنَ الْمَيْتَةِ الطَّاهِرَةِ فِي الْحَيَاةِ، طَاهِرَةٌ. * * *

(١) الضبةُ من حديدٍ أَو نحوه يُشعَبُ (يصلح) بها الإناء. "المصباح" (ضبب).

1 / 49