424

İmam Ahmed bin Hanbel Mezhebi Üzerine Kısaca Fıkıh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

وَإِنْ كَانَ مَنْ عَلَيْهِ الْقَوَدُ مَجْنُونًا، فَعَلَى قَاطِعِ يَسَارِهِ الْقِصَاصُ إِنْ عَلِمَهَا وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ. وَإِنْ كَانَ الْمُقْتَصُّ مَجْنُونًا وَالآخَرُ عَاقِلًا، ذَهَبَتْ يَدُهُ هَدَرًا وَلَوْ كَانَتْ يَمِينَهُ. وَإِنْ جَهِلَ أَحَدُ الْعَاقِلَيْنِ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ.
فَصْلٌ
الثَّالِثُ: اسْتِوَاؤُهُمَا فِي الصِّحَّةِ وَالْكَمَالِ؛ فَلَا تُؤْخَذُ صَحِيحَةٌ بِشَلَّاءَ، وَلَا كَامِلَةُ الأَصَابِعِ بِنَاقِصَةٍ، وَلَا عَيْنٌ صَحِيحَةٌ بِقَائِمَةٍ (١)، وَكَذَا عَكْسُهُ. وَيُؤْخَذُ اللِّسَانُ الصَّحِيحُ وَالأَخْرَسُ بِمِثْلِهِمَا، وَلَا يُؤْخَذُ صَحِيحٌ بِأَخْرَسَ. وَيُؤْخَذُ الذَّكَرُ السَّلِيمُ بِمِثْلِهِ، وَالْمَخْتُونُ بِالأَغْلَفِ، لَا ذَكَرُ فَحْلٍ بِذَكَرِ خَصِيٍّ وَعِنِّينٍ. وَيُؤْخَذُ مَارِنُ الأَشَمِّ الصَّحِيحِ بِمَارِنِ الأَخْشَمِ (٢)، وَالْمَخْرُومِ (٣)، وَالْمُسْتَحْشِفِ (٤)، وَالأُذُنُ السَّمِيعَةُ بِالصَّمَّاءِ. وَيُؤْخَذُ الْمَعِيبُ مِنْ ذَلِكَ بِمِثْلِهِ، وَبِالصَّحِيحِ مِنْ غَيْرِ أَرْشٍ.
وَإِذَا ادَّعَى الْجَانِي نَقْصَ الْعُضْوِ بِشَلَلٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَأَنْكَرَهُ وَلِيُّ

(١) العين القائمة: الباقية صحيحةً، وذهب نظرها وإبصارها. ينظر: "المطلع" (ص ٣٦٢).
(٢) الأخشم: الذي لَا يجد ريح شيء. "المطلع" (ص ٣٦٢).
(٣) المخروم: المقطوع ما بين المنخرين، أو طرف الأنف. ينظر: "المطلع" (ص ٣٦٢).
(٤) المستحشف: الذي يبس غضروفه، فعدم الحركة الطبيعية. ينظر: "المصباح" (حشف).

1 / 437