391

İmam Ahmed bin Hanbel Mezhebi Üzerine Kısaca Fıkıh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِنًى -حَرُمَ وَطْؤْهَا فَقَطْ عَلَيْهِ حَتَّى تَعْتَدَّ.
فَصْلٌ
وَمَنْ وَطِئَ مُعْتَدَّةً بَائِنًا بِعَقْدٍ فَاسِدٍ، أَوْ شُبْهَةٍ غَيْرِهِ؛ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَتَمَّتْ عِدَّةَ الأَوَّلِ، وَاعْتَدَّتْ لِلَآخَرِ، وَتَحِلُّ لَهُ بِعَقْدٍ بَعْدَ فَرَاغِ الْعِدَّتَيْنِ.
وَإِنْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَنْقَطِعْ (١) حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا، فَإِذَا فَارَقَهَا بَنَتْ عَلَى عِدَّتِهَا مِنَ الأَوَّلِ، ثُمَّ اسْتَأْنْفَتْ مِنَ الثَّانِي.
وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ أَحَدِهِمَا عَيْنًا، أَوْ أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِهِ، لَحِقَ وَانْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلآخَرِ. وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِمَا، لَحِقَ، وَانْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهُمَا. وَإِنْ وَطِئَ اثْنَانِ حُرَّةً بِشُبْهَةٍ، لَزِمَهَا عِدَّتَانِ. وَمَنْ وَطِئَ مُعْتَدَّتَهُ الْبَائِنَ بِشُبْهَةٍ، اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِوَطْئِهِ، وَدَخَلَتْ فِيهَا بَقِيَّةُ الأُولَى.
فَصْلٌ
وَمَنْ طَلَّقَ رَجْعِيَّةً فِي عِدَّتِهَا، أَوْ فُسِخَ نِكَاحُهَا فِيهَا (٢)؛ بِخِيَارٍ أَوْ غَيْرِهِ -أتَمَّتْهَا. وَإِنْ رَاجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ، اسْتَأْنَفَتْ عِدَّةً؛ كَمَنْ فَسَخَتْ بَعْدَ الرَّجْعَةِ بِعِتْقٍ أَوْ غَيْرِهِ.
وَإِنْ نَكَحَ بَائِنًا مِنْهُ فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فِيهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، بَنَتْ.

(١) في الأصل: "ينقطع".
(٢) في الأصل: "فيه".

1 / 403