276

İmam Ahmed bin Hanbel Mezhebi Üzerine Kısaca Fıkıh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Araştırmacı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

لأُخْتِ لأَبَوَيْنِ أَوْ لأَبٍ وَحْدَهَا.
والثُّلُثَانِ لبِنْتَيْنِ فَأَزْيَدَ -لَمْ يُعَصَّبْنَ (١) - مِمَّنْ ذَكَرْنَا.
والسُّدُسُ لِبِنْتِ ابْنٍ أَوْ أَزْيَدَ مَعَ بِنْتِ صُلْبٍ، وَلأُخْتٍ فَأَزْيَدَ لأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَبَوَيْنِ؛ مَعَ عَدَمِ مُعَصِّبٍ فِيهِمَا.
فَإِنِ اسْتكْمَلَ الثُّلُثَيْنِ بَنَاتُ صُلْبٍ، أَوْ بَنَاتُ ابْنٍ، أَوْ هُمَا -سَقَطَ مَنْ دُونَهُنَّ، إِنْ لَمْ يُعَصبْهُنَّ ذَكَرٌ بِإِزَائِهِنَّ أَوْ أَنْزَلُ مِنْ بَنِي الابْنِ. وَكَذَا الأَخَوَاتُ مِنَ الأَبِ مَعَ أَخَوَاتٍ لأَبَوَيْنِ، إِنْ لَمْ يُعَصِبْهُنَّ أَخُوهُنَّ. وَالأُخْتُ فَأَزْيَدُ تَرِثُ (٢) بِالتَّعْصِيبِ مَا فَضَلَ عَنْ فَرْضِ الْبِنْتِ فَأَزْيَدَ.
وَلِلذَّكَرِ وَالَأُنْثَى مِنْ وَلَدِ الأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلِاثْنَيْنِ فَأَزْيَدَ الثُّلُثِ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ.
فَصْلٌ فِي الْحَجْبِ
تسْقُطُ الأَجْدَادُ بِالأَبِ، وَالأَبْعَدُ بِالأَقْرَبِ، وَالْجَدَّاتُ بالأُمِّ، وَوَلَدُ الأَبَوَيْنِ: بِابْنٍ، وَابْنِ ابْنٍ، وأَبٍ. وَوَلَدُ الأَبِ: بِهِمْ، وَبِأخٍ لأَبَوَيْنِ. وَوَلَدُ الأُمِّ: بِوَلَدٍ، وَوَلَدِ ابْنٍ، وَأَبٍ، وَجَدٍّ لأَبٍ. وَيَسْقُطُ بِهِ كُلُّ ابْنِ أَخٍ وَعَمٍّ.
* * *

(١) في الأصل: "يعصبهن".
(٢) في الأصل: "يرث".

1 / 287