227

İmam Ahmed bin Hanbel Mezhebi Üzerine Kısaca Fıkıh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Araştırmacı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

بَابُ الْمُسَابَقَةِ تَصِحُّ عَلَى الأَقْدَامِ، وَسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ، وَالسُّفُنِ، وَالْمَزَارِيقِ (١). وَلَا تَصِحُّ بِعِوَضٍ إِلَّا فِي الإِبِل، وَخَيْلٍ، وَسِهَامٍ. وَلَابُدَّ مِنْ تَعْيِينِ الْمَرْكُوبَيْنِ، وَاتِّحَادِهِمَا، وَالرُّمَاةِ، وَالْمَسَافَةِ بِقَدْرٍ مُعْتَادٍ، وَقَدْرِ الْعِوَضِ (٢)؛ دُونَ الرَّاكِبَيْنِ، وَالْقَوْسَيْنِ، وَإِنِ اتَّحَدَا جِنْسًا. فَإِنْ كَانَ الْعِوَضُ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ غَيْرِهِمَا، فَسَبَقَ مُخْرِجُهُ، أَوْ جَاءَا مَعًا - أَخَذَهُ فَقَطْ، وَإِنْ سَبَقَ مَنْ لَمْ يُخْرِجْ أَخَذَهُ. وَمِنْهُمَا، لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِمُحَلِّلٍ يُكَافِئُهُمَا رَمْيًا وَمَرْكُوبًا، وَلَا يُخْرِجُ شَيْئًا، فَإِنْ سَبَقَهُمَا أَحْرَزَهُمَا، وَإِنْ سَبَقَاهُ لَمْ يَزِنْ شَيْئًا، وَأَحَدُهُمَا: يُحْرِزُهُمَا، وَمَعَ الْمُحَلِّلِ: سَبَقُ الَآخَرِ وَحْدَهُ لَهُمَا. وَإِذَا قَالَ المُخْرِجُ: "مَنْ سَبَقَ أَوْ صَلَّى (٣) فَلَهُ عَشَرَةٌ"، لَمْ يَصِحَّ إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ. فَإِنْ زَادَا، أَوْ قَالَ: "وَمَنْ صَلَّى فَلَهُ خَمْسَةٌ" - صَحَّ.

(١) المزاريق: جمع مِزْراق؛ وهو الرمح القصير. ينظر: "المطلع" (ص ٢٦٨)، و"اللسان" (زرق). (٢) في الأصل: "الفرض". وانظر: "المحرر" (١/ ٣٥٨). (٣) صلَّى: جاء ثانيًا؛ والمصلِّي: الفرس الَّذي بعد السابق؛ لأن رأسه تكون عند صَلَا السابق؛ أي: عند مَغْرِزِ ذَنَبه. ينظر: "المصباح" (صلو)، و"المطلع" (ص ٢٦٩).

1 / 235