169

İmam Ahmed bin Hanbel Mezhebi Üzerine Kısaca Fıkıh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Araştırmacı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

فَصْلٌ وَيَحْرُمُ سَوْمُ الْمُسْلِمِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَكَذَا شِرَاؤُهُ وَبَيْعُهُ زَمَنَ الخِيَارِ، وَلَا يَصِحُّ الثَّانِي. وَيَحْرُمُ بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي، وَيَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْخَمْسَةِ. وَمَنْ بَاعَ رِبَوِيًّا نَسِيئَةً، وَاعْتَاضَ عَنْ ثَمَنِهِ مَا لَا يُبَاعُ بِهِ نَسِيئَةً، أَوِ اشْتَرَى شَيْئًا نَقْدًا بِدُونِ مَا بَاعَ بِهِ نَسِيئَةً، أَوْ بِالْعَكْسِ -لَمْ يَجُزْ. وَإِنِ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ، أَوْ بَعْدَ قَبْضِ ثَمَنِهِ، أَوْ بَعْدَ تَغَيُّرِ صِفَتِهِ، أَوِ اشْتَرَاهُ أَبُوهُ، أَوِ ابْنُهُ مُطْلَقًا -جَازَ. فَصْلٌ وَالشُّرُوطُ فِي الْبَيْعِ: مِنْهَا صَحِيحٌ؛ كَالتَّقَابُضِ، وَالرَّهْنِ، وَالضَّمِينِ، وَتأْجِيلِ الثَّمَنِ، وَكَوْنِ الْمَبِيعِ كَاتِبًا، وَفَحْلًا، وَمُسْلِمًا، وَبِكْرًا، وَالدَّابَّةِ هِمْلَاجَةً (١)، وَالطَّيْرِ مُصَوِّتًا، وَمَجِيئهِ مِنْ مَسَافَةٍ مَعْلُومَةٍ، وَالْفَهْدِ صَيُودًا، وَبَقَاءِ مَنْفَعَةِ الْمَبِيعِ مُدَّةً مَعْلُومَةً -عَدَا وَطْءِ الأَمَةِ- وَنَفْعِ الْبَائِعِ فِيهِ: كَخِيَاطَةِ مَا بَاعَهُ، أَوْ قِصَارَتهِ، لَا هُمَا فَيَلْزَمُ. فَإِنْ وَفَّى بِهِ، وَإِلَّا فَلِلْمُشْتَرِي الْفَسْخُ. وَإِنْ

(١) هملاجة: الهَمْلجة: حسن سير الدابة في سرعة. فارسي معرب. ينظر: "اللسان" (هملج)، و"المعرب" (ص ٦٣٨)، و"المطلع" (ص ٢٣٣).

1 / 176