154

İmam Ahmed bin Hanbel Mezhebi Üzerine Kısaca Fıkıh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Araştırmacı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

بَابُ قَسْمِ الْغَنائِمِ الْغَنِيمَةُ: مَا أُخِذَ مِنَ الْكُفَّارِ بِإِيجَافٍ. فَإِنْ أُخِذَ مِنْهُمْ مَالُ مُسْلِمٍ، فَصَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ قَبْلَ قِسْمَتِهِ مَجَّانًا، وَبِثَمَنِهِ بَعْدَهَا. وَيَأْخُذُهُ مِنْ أَحَدِ الرَّعِيَّةِ كَمَا وَصَلَ إِلَيْهِ مِنْهُمْ. وَتَمْلِكُ الْكُفَّارُ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَهْرِ. وَمَا أُخِذَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مِنْ رِكَازٍ أَوْ مُبَاحٍ لَهُ قِيمَةٌ، فَغَنِيمَةٌ. وَتُمْلَكُ بِالاِسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا فِيهَا. وَيَجُوزُ قِسْمَتُهَا بِهَا. وَهِيَ لِمَنْ شَهِدَ الْقِتَالَ مِنْ أَهْلِهِ، [وَلَوْ تاجِرٌ وَأَجِيرٌ] (١)، دُونَ مُخَذِّلٍ (٢)، وَمَرِيضٍ، وَفَرَسٍ ضَعِيفٍ، عَجَزُوا عَنِ الْقِتَالِ. وَيُسْهَمُ لِلأَسِيرِ وَالْمَدَدِ إِنْ أَدْرَكَاهَا، وَيُبْدَأُ بِالأَسْلَابِ، وَأُجْرَةِ جَامِعِ الْغَنِيمَةِ، وَحَافِظِهَا. وَيُقْسَمُ خُمُسُ مَا بَقِيَ خَمْسَةً: سَهْمًا مَصْرِفُهُ كَالْفَيْءِ، وَسَهْمًا لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ؛ غَنِيَّهِمْ وَفَقِيرِهِمْ؛ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ أُنْثَيَيْنِ، وَسَهْمًا لِلْيَتَامَى الْفُقَرَاءِ، وَسَهْمًا لِلْمَسَاكِينِ، وَسَهْمًا لأَبْنَاءِ

(١) في الأصل: "ولو بأجرة وأجيره وهي لمن شهد القتال". وينظر: "المقنع" و"الإنصاف" (١٠/ ٢١٦، ٢١٧)، و"المحرر" (٢/ ١٧٧)، و"الروض المربع" (٢/ ٨). (٢) في الأصل: "مجدل". والمخذِّل: الذي يفنَّد الناس عن الغزو ويثبطهم. ينظر: "المطلع" (ص ٢١٣).

1 / 160