146

İmam Ahmed bin Hanbel Mezhebi Üzerine Kısaca Fıkıh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Araştırmacı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

وَيَتَوَلَّاهَا صَاحِبُهَا، أَوْ يُوَكْلُ مُسْلِمًا وَيَشْهَدُهُ (١)، وَيَجُوزُ ذِمِّيًّا فِي غَيْرِ الإِبِلِ. وَوَقْتُهُ: بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ أَوْ قَدْرِهِ، وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ، لَا لَيْلَتَهُمَا (٢) فَإِنْ فَاتَ قَضَى وَاجِبَهُ. فَصْلٌ وَيَتَعَيَّنَانِ بِقَوْلهِ: "هَذَا هَدْيٌ"، أَوْ: "أُضْحِيَّةٌ". وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا، وَإِبْدَالُهَا، وَظَهْرُهَا مِنْ حَاجَةٍ، وَشُرْبُ فَاضِلِ لَبَنِهَا عَنْ وَلَدِهَا، وَذَبْحُهُ مَعَهَا، وَجَزُّ مَا ضَرَّ، وَالصَّدَقَةُ بِهِ، وَلَا يُعْطِي جَازِرَهَا أُجْرَتَهُ مِنْهَا، وَيَنْتَفِعُ بِجُلِّهَا (٣) وَجِلْدِهَا؛ لَا بَيْعًا. وَإِنْ ذَبَحَهَا فَسُرِقَتْ، أَوْ ذُبِحَتْ بِلَا إِذْنِهِ فِي وَقْتِهَا -أَجْزَأَتْ. وَمَنْ أَتْلَفَهَا مُفَرِّطًا، ضَمِنَهَا بِقِيمَتِهَا. وَإِنْ عَطِبَ (٤) الْهَدْيُ نَحَرَهُ مَكَانَهُ، وَلَا يَأْكُلُ هُوَ وَلَا خَاصَّتُهُ مِنْهُ، وَإِنْ تَعَيَّبَ ذَبَحَهُ وَأَجْزَأَ. وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا قَبْلَ

(١) في الأصل: "أو يشهده". وينظر: "المقنع" أو "الإنصاف" (٩/ ٣٥٩ - ٣٦١). (٢) مثبتة في تعقيبة الأصل. وينظر: "المقنع" (٩/ ٣٦٩) و"الإنصاف" (٩/ ٣٦٩). (٣) جُلُّ الدابة: ما تُجلَّل به؛ أي: تُلْبَسُهُ. الجمع: جِلال، وأجلال. ينظر: "المطلع" (ص ٢٠٧)، و"المصباح" (جلل). (٤) عَطِبَ الهدي: تَلِفَ بما يمنعه من الحركة؛ كالكسر. ينظر: "الدر النقي" (١/ ٤٣٦).

1 / 152