141

İmam Ahmed bin Hanbel Mezhebi Üzerine Kısaca Fıkıh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Araştırmacı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

اللَّهَ وَيُكَبِّرُهُ، وَيَقْرَأُ: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ. . .﴾ الآيَتَيْنِ (١)، وَيَدْعُو حَتَّى يُسْفِرَ، فَيَسِيرُ، فَإِذَا بَلَغَ مُحَسَّرًا أَسْرَعَ رَمْيَةَ حَجَرٍ، وَأَخَذَ الْحَصَى، وَعَدَدُهُ سَبْعُونَ، بَيْنَ الْحِمَّصِ وَالْبُنْدُقِ، فَإِذَا وَصَلَ مِنًى -وَهِيَ مِنْ وَادِي مُحَسَّرٍ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ- رَمَاهَا بِسَبع مُتَعَاقِبَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَلَا يُجْزِئُ الرَّمْيُ بِغَيْرِهَا، وَلَا بِهَا ثَانِيًا، وَلَا يَقِفُ، وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ قَبْلَهَا، وَيَرْمِي بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَيُجْزِئُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ. ثُمَّ يَنْحَرُ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ، وَيَحْلِقُ، أَوْ يُقَصِّرُ مِنْ جَمِيعِ شَعَرِهِ، وَتُقَصِّرُ مِنْهُ الْمَرْأَةُ أَنْمُلَةً، وَكَذَا الْعَبْدُ، وَلَا يَحْلِقُ إِلَّا بِإذْنِ سَيِّدِهِ، ثُمَّ يَحَلُّ لَهُ مَا عَدَا النِّسَاءِ. والْحِلَاقُ وَالتَّقْصِيرُ نُسُكٌ، لَا يَلْزَمُ بِتَأْخِيرِهِ دَمٌ، وَلَا بِتَقْدِيمِهِ عَلَى الرَّمْيِ وَالنَّحْرِ. ثمَّ يُفِيضُ إِلَى مَكَّةَ مُغْتَسِلًا، ثُمَّ يَطُوفُ الْقَارِنُ وَالْمُفْرِدُ بِنِيَّةِ الْفَرْضِيِّةِ بَعْدَ نِصْفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ، وَيُسَنُّ فِي يَوْمِهِ، وَلَهُ تَأْخِيرُهُ. فَإِنْ كَانَ قَدْ سَعَى فِي الْقُدُومِ، وَإِلَّا سَعَى. وَالْمُتَمَتِّعُ يَطُوفُ لِقُدُومِهِ لِعُمْرَتِهِ، وَيَسْعَى وَيَطُوفُ ثَانِيًا لِلفَرْضِ، ثُمَّ يَحِلُّ مُطْلَقًا، ثُمَّ يُسَمِّي وَيَشْرَبُ مِنْ زَمْزَمَ لِمَا أَحَبَّ، وَيَتَضَلِّعُ، وَيَدْعُو بِمَا وَرَدَ.

(١) سورة البقرة (١٩٨، ١٩٩).

1 / 147