Vefiye
الوافية
Araştırmacı
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
Baskı Numarası
الأولى المحققة
Yayın Yılı
رجب 1412
Son aramalarınız burada görünecek
Araştırmacı
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
Baskı Numarası
الأولى المحققة
Yayın Yılı
رجب 1412
هذا، ولو رجع النهي في المعاملة إلى أمر مقارن، كالنهي عن البيع وقت النداء، فهل يوجب الفساد أو لا؟
والحق فيه - أيضا -: مثل ما مر في مثله في النهي في العبادات، بأن يقال - مع اختصاص النهي، وعدم العلم بعدم مانعية المنهي عنه في صحة المعاملة -:
الظاهر كون المنهي عنه مانعا من ترتب أحكامها عليها، ويجري فيه الدليل المذكور، فتأمل. * * *
Sayfa 107
1 - 272 arasında bir sayfa numarası girin