Vefiye
الوافية
Araştırmacı
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
Baskı Numarası
الأولى المحققة
Yayın Yılı
رجب 1412
Son aramalarınız burada görünecek
Araştırmacı
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
Baskı Numarası
الأولى المحققة
Yayın Yılı
رجب 1412
حجة من قال بأنها حقيقة في الوجوب أمور:
أحدها: أن السيد إذا قال لعبده: (إفعل كذا) ولم يكن هناك قرينة أصلا، فلم يفعل، عد عاصيا، وذمه العقلاء لتركه الامتثال، فتكون للوجوب. (1) والجواب: لا نسلم تحقق العصيان والذم على تقدير انتفاء القرينة، والقرائن في مثل هذه المواضع لا يكاد يمكن انتفاؤها، إذ الغالب علمه بالعادة العامة، أو عادة مولاه، أو فوت منفعة مولاه، ولهذا لو أمره مولاه بما (2) يختص بمصالحه، من غير أن يعود على السيد منه نفع ولا ضرر، لما ذمه العقلاء إذا لم يفعل، وهذا ظاهر.
والأدلة الباقية: آيات قرآنية، تدل على عدم جواز ترك ما تعلق به أمر الشارع (3)، وسيجئ بعضها.
والجواب: أن هذه الآيات لا تدل على كون الصيغة حقيقة في الوجوب، كما لا يخفى.
وحجة من قال بأنها للندب أمران:
أحدهما: قول النبي صلى الله عليه وآله " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم (4) " أي ما شئتم (5).
Sayfa 70
1 - 272 arasında bir sayfa numarası girin