الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Araştırmacı
محمد حسين الرضوي الكشميري
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
الوافية في أصول الفقه
Fadıl Tuni Hurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Araştırmacı
محمد حسين الرضوي الكشميري
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
ولم تخل واقعة عن حكم حتى أرش الخدش، كما نطقت به النصوص، وأمر الناس بسؤالهم والرد إليهم، فعلى هذا: فكيف يعلم من انتفاء الدليل انتفاء الحكم في نفس الامر؟! (1).
نعم، يعلم عدم تكليف المكلف، إذا لم يجد الدليل بعد التتبع، بما في نفس الامر، لأنه تكليف بما لا يطاق، ويدل عليه الأخبار الكثيرة:
روى ابن بابويه في (من لا يحضره الفقيه) في بحث جواز القنوت بالفارسية، عن الصادق عليه السلام، قال: " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " (2).
وفي باب الاستطاعة من كتاب التوحيد، في الصحيح: " عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
رفع عن أمتي تسعة: الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه، وما لا يطيقون ، وما لا يعلمون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق، ما لم ينطقوا بشفة " (3).
وهذا الحديث مذكور في أوائل (من لا يحضره الفقيه) أيضا (4).
ولا يخفى أن ما نحن فيه من قبيل: " ما لا يعلمون ".
وذكر في باب التعريف والحجة والبيان: " حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن داود بن فرقد، عن أبي الحسن زكريا بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم " (5).
Sayfa 180
1 - 272 arasında bir sayfa numarası girin