Usul-i Fıkıh'ta Açıklamalar
الواضح في أصول الفقه
Araştırmacı
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Yayıncı
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Yayın Yeri
بيروت - لبنان
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Usul-i Fıkıh'ta Açıklamalar
Ebu'l-Vefâ İbn Akil d. 513 AHالواضح في أصول الفقه
Araştırmacı
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Yayıncı
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Yayın Yeri
بيروت - لبنان
Türler
(١) لأنه يفيد الجنس لا الاستغراق، وهو قول الفخر الرازي، وأبي هاشم الجبائي، انظر: "المحصول" ٢/ ٣٦٧، و"المعتمد" ١/ ٢٢٧. (٢) في الأصل: "بذلك". (٣) في قوله تعالى في سورة آل عمران الآية ٧٥: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾.
1 / 36