280

Usul-i Fıkıh'ta Açıklamalar

الواضح في أصول الفقه

Soruşturmacı

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

الرسم إذلم نَقِفْ لها على رسم، ومنسوخةَ الحكمِ إذلم يَبْقَ بالعَشْرِ (١) عِبْرةٌ، ولا تَعَلَّقَ التحريم عليها.
فصل
وقد روِيَ أن سورةً كانت كسورة الأحزاب رفِعَتْ، وذكرَ فيها: "لو أن لابن آدمَ واديَيْنِ من ذهب لابتغى إليهما ثَالثًا، ولا يملأَ جَوْفَ ابنِ آدمَ إلا الترابُ، ويتوب الله على مَنْ تابَ" (٢)، ورويَ أن الدَّاجِنَ

= ٦/ ١٠٠، وابن حبان (٤٢٢١) و(٤٢٢٢)، والبيهقي ٧/ ٤٥٤ عن عائشة ﵂.
(١) في الأصل: "بالعشرة"، والصواب ما أثبتناه.
(٢) أخرج مسلم (١٠٥٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٤١٨ - ٤١٩ و٤١٩، والبيهقي في "دلائل النبوة" ٧/ ١٥٦، عن أبي موسى الأشعري قال: كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة، فانسيتها، غير أنى قد حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديًا ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب.
وأورده السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٢٥٦ - ٢٥٧، وزاد نسبته إلى: ابن مردويه، وأبي نعيم في "الحلية".
وأخرج نحوه البخاري في "التاريخ الكبير" ٤/ ٣٢٥، والبزار (٣٦٣٤ - كشف الأستار، والطحاوي فىِ "شرح مشكل الآثار" ٢/ ٤١٩ - ٤٢٠ عن بريدة بن الحصيب الأسلمي.
وأورده السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٢٥٧ - ٢٥٨، وزاد نسبته إلى ابن الضريس. وانظر ما تقدم في الصفحة (٢٢١) الحاشية رقم (٥).
وأخرج نحوه أيضًا البخاري تعليقًا في "صحيحه" (٦٤٤٠)، والترمذي (٣٧٩٣)، والطبري في "تفسيره" ٣٠/ ٢٨٤٠، والطحاوي في "شرح مشكل =

1 / 248