138

Usul-i Fıkıh'ta Açıklamalar

الواضح في أصول الفقه

Araştırmacı

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

اللغوي، لكنَّ الخطأ والقُبحَ فيها من طَريق الشرع أو العَقل، أو هما، كما أنَّ قولَ القائل لرامي الشيء: أصابَ، فيَ حُكمِ الرماية، وإن كان مُخطئًا ومُقيمًا أَو مُبطلًا من حَيث الشريعة. فصل والقَسَم من هذا القَبيل؛ لأنه خَبرٌ مُؤكَدٌ بالحَلفِ بالمُحترم (١) فإن (٢) قولَ المُنكرِ: ليسَ عَليَّ شَيءٌ مما ادَّعاه، يكونُ مُخبرًا بِنَفي الاستحقاق، فإذا قال: واللهِ ما يستحق على، كانَ مؤكِّدًا لخَبَرِه بقَسَمه. والقَسَمُ والحَلِفُ خَبرٌ مُؤكَّد بالاسم المُحترم نفيًا في القَسَم على الإِنكار، وإثباتًا أيضًا إذا حلف لإثباتِ الدَّم في القَسَامة (٣)، أو اليمين مع الشاهدِ في المال، أو اللًّعان من الزوج لإِثبات زِنى الزوجةِ، وتصديقِ نفسِه في القَذْفِ. فصل والوَعدُ والعِدَةُ خَبرٌ أيضًا، وحَدُّه: إخبارٌ بمنافعَ لاحقةٍ بالمُخْبَرِ من

(١) في الأصل: "بالمحسن من"، وما أثبتناه يؤيده قول المؤلف الأتي: "والقسم والحلف خبر مؤكد بالاسم المحترم". (٢) في الأصل: "وان". (٣) القسامة- بالفتح-: كالقسم، وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرًا على استحقاقهم دم صاحبهم، إذا وجدوه قتيلًا بين قوم ولم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين، أقسم الموجودون خمسين يمينًا، ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، وإن حلف المدَّعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية. "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير ٤/ ٦٢.

1 / 106