Usul-i Fıkıh'ta Açıklamalar
الواضح في أصول الفقه
Araştırmacı
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Yayıncı
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Yayın Yeri
بيروت - لبنان
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Usul-i Fıkıh'ta Açıklamalar
Ebu'l-Vefâ İbn Akil d. 513 AHالواضح في أصول الفقه
Araştırmacı
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
Yayıncı
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Yayın Yeri
بيروت - لبنان
Türler
(١) في قوله تعالى في سورة الِإسراء الآية ٧٩: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾، وفي الآيتين الأوليين من سورة المزمل: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢)﴾. (٢) في حديث ابن عمر وابن عباس أن النبي ﷺ قال: "لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده". أخرجه أحمد ٢/ ٧٨ وأبو داود (٣٥٣٩)، وابن ماجه (٢٣٧٧)، والترمذي (٢١٣٣)، والنسائي ٦/ ٢٦٥. (٣) في قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠]
1 / 93