Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

Abdullah Al-Tayyar d. Unknown
49

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ = وقد اختلفت الروايات في المذهب (١) في حكم استعمال أواني أهل الكتاب: الرواية الأولى: إباحة استعمالها مطلقًا وهو المذهب وبه قال جمهور أهل العلم، دليل ذلك حديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: «كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنُصِيْبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَسْقِيَتِهِمْ فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا فَلا يَعِيْبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ» (٢). ومن الأدلة أيضًا ما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين ﵁ أن رسول الله ﷺ توضأ من مزادة امرأة مشركة» (٣). وروى أحمد في مسنده عن أنس ﵁ «أَنَّ يَهُوْدِيًّا دَعَا النَّبِيَّ ﷺ إِلَى خُبْزِ شَعِيْرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ فَأَجَابَهُ» (٤). فكل هذه الأدلة تدل على إباحة استعمالها ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في النجاسات كطبخ لحم الخنزير فيها ونحوه. الرواية الثانية في المذهب: كراهية استعمالها؛ لحديث أبي ثعلبة الخشني قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، قَالَ: «إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلا تَأْكُلُوْا فِيهَا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوْا فِيْهَا» (٥).

(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ١٥٥). (٢) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٣٧٩) رقم (١٥٠٩٥)، وأبو داود في كتاب الأطعمة - باب الأكل في آنية أهل الكتاب - رقم (٣٨٣٨)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٧٢٧) رقم (٣٢٥١). (٣) أخرجه البخاري في كتاب التيمم- باب الصعيد الطيب وضوء المسلم - رقم (٣٤٤)، ومسلم في كتاب المساجد - باب قضاء الصلاة الفائتة - رقم (٦٨٢)، والمزادة: قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها. (٤) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٢١٠) رقم (١٣٢٢٤)، وصححه الألباني في الإرواء (١/ ٧١)، الإهالة: الشحم والزيت. والسنخة: المتغيرة الريح. (٥) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد - باب صيد القوس - رقم (٥١٦١)، مسلم في كتاب الصيد - باب الصيد بالكلاب المعلمة - رقم (١٩٣٠).

1 / 49