Victory in the Validity of the Companions' Sayings

Abdulaziz Al-Rayes d. Unknown
19

Victory in the Validity of the Companions' Sayings

الانتصار في حجية قول الصحابة الأخيار

Yayıncı

مركز سطور للبحث العلمي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٤٠ ه

Yayın Yeri

دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع- المدينة المنورة

Türler

المبحث الأول ابتداء الصحابي لحكمٍ شرعيٍّ هذا هو القسم الأول من أقسام مذهب الصحابي، ومن الأمثلة عليه ما يلي: المثال الأول: الجلوس للتشهد في سجدتي السهو إذا كان السجود بعد السلام، فقد جاء بذلك أحاديث مرفوعة، لكن لا تصح، كما بين ذلك ابن تيمية (^١) وغيره، وإنما ثبت عن عبد الله بن مسعود ﵁ فيما أخرجه ابن أبي شيبة (^٢). وإلى هذا ذهب أبو حنيفة (^٣) وأحمد (^٤) - رحمهما الله تعالى - ولم يخالَف ابن مسعود، فيكون هذا القول حجة؛ لأن الصحابي قد ابتدأ حكما جديدًا، ولم يخالَف. المثال الثاني: الزكاة في عروض التجارة، لم يصح فيه حديث عن رسول الله ﷺ، وإنما العمدة فيه على الآثار، وعلى الثبوت عن الصحابة، كابن عمر (^٥) وغيره (^٦) ﵃ وأرضاهم ـ.

(^١) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٣/ ٤٨ - ٥١). (^٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٤٤٩٢)، و(٤٤٩٣). (^٣) انظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الحنفي (١/ ٧٢). (^٤) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (٣/ ٣١٥). (^٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٥٦٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ١٤٧). (^٦) كعمر بن الخطاب ﵁، أخرجه عبد الرزاق (٧٠٩٩)، وابن أبي شيبة (١٠٥٥٧)، و(١٠٥٥٨)، وأبو عبيد في «الأموال» (١/ ٥٢٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ١٤٧) وغيرهم.

1 / 25