94

Various Fatwas - Al-Rajhi

فتاوى منوعة - الراجحي

Türler

حكم أخذ الأب من مال أولاده السؤال هل يجوز للأب أن يأخذ من راتب ابنته؟ وإذا دعا عليها هل يقبل؟ الجواب نعم، إذا أخذ الإنسان من مال ابنه أو بنته له ذلك بشرطين: الشرط الأول: أن لا يضر به، فيأخذ ما زاد عن حاجته. والشرط الثاني: أن لا يعطيه لولد آخر؛ فلهذا: (لما جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي، قال: أنت ومالك لأبيك)، فالأب له أن يأخذ من مال ولده ذكرًا أو أنثى ما زاد عن حاجته، أما أن يأخذ ما يحتاج إليه، بحيث يجعله يكون محتاجًا فلا، يأخذ ما زاد عن حاجة الابن أو البنت، ثم أيضًا لا يعطيه لولد آخر، وإذا أعطاه لولد آخر صار هذا من أسباب العقوق، فإذا أخذ الزائد عن حاجته بحيث أنه لا يضره ولا يعطيه ولدًا آخر فلا بأس. وهنا إذا كان محتاجًا ولم تعطه فيخشى أن يكون هذا من العقوق، وإذا كان الأب محتاجًا وطلب من ابنه أو بنته أن ينفق عليه، فيجب عليه الإنفاق في هذه الحالة، فإذا منع يكون مانعًا للواجب.

2 / 47