53

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Yayıncı

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı Numarası

السنة السادسة والثلاثون

Yayın Yılı

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Türler

استغنى رد ما أكل على اليتيم، أو على سبيل الإباحة؟ على قولين:
القول الأول: أن أكله على سبيل الإباحة، فلا يجب رد بدله إذ استغنى.
وبه قال جمهور القائلين بالجواز ١.
وحجته:
١- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ٢.
وتقدم عن عائشة ﵂ أنّها قالت: “أنزلت في ولي اليتيم الذي يقيم عليه، ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف” ٣.
وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالأكل من غير ذكر عوض، فأشبه سائر ما أمر بأكله.
٢- حديث عبد الله بن عمرو ﵄ أن النبي ﷺ قال: “كل من مال يتيمك غير مسرف، ولا مبادر، ولا متأثل” ٤.
وجه الدلالة: كما سبق من الآية.
٣- ما ورد عن الصحابة ﵃ بالإذن بالأكل ٥.
وما ترتب على المأذون غير مضمون.
٤- أنه عوض عن عمله، فلم يلزمه بدله كالأجير والمضارب.

١ جامع البيان ٣/٦٠١، والناسخ والمنسوخ لابن النحاس ٢/١٤٩، وأحكام القرآن لابن العربي ١/٣٢٦، وحلية العلماء ٤/٥٣١، والكافي لابن قدامة ٢/١٨٩، والقواعد لابن رجب ص ١٣٠.
٢ سورة النساء آية (٦) .
٣ تقدم تخريجه (ص: ٣٢٦) .
٤ تقدم تخريجه (ص: ٣٣١) ..
٥ تقدم تخريجها (ص: ٣٣٢) .

1 / 337