51

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Yayıncı

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı Numarası

السنة السادسة والثلاثون

Yayın Yılı

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Türler

المسألة الثانية: قدر الأكل. اختلف العلماء المجيزون للأكل من مال اليتيم في قدر ما يأكله الولي على أقوال: القول الأول: أنه يأكل الأقل من كفايته وأجرته. وهو قول جمهور أهل العلم ١. وحجته: أنه يستحقه بالعمل والحاجة جميعًا، فلا يجوز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه ٢. القول الثاني: أن الولي يأكل بقدر عمله. وبه قال بعض الحنابلة ٣. وحجته: أن الولي يستحق الأكل من مال اليتيم بالعمل فيتقدر بقدره ٤. ولعله يناقش: بأنه لا يسلم بأنه لا يستحق الأكل إلا بالعمل فقط، بل به وبالحاجة جميعا. القول الثالث: أن الولي يأكل بقدر كفايته. وبه قال بعض الشافعية ٥. ولعل حجته: أنه رخص للولي أن يأكل، وإذا كان الأكل رخصة، فلا يقل عن الكفاية، إذ دون الكفاية لا تتحقق به الرخصة، فهو ظاهر القرآن.

١ أحكام القرآن لابن العربي ١/٣٢٥، وروضة الطالبين ٤/١٩٠، وأسنى المطالب ٢/٢١٣، والكافي لابن قدامة ٢/١٨٩، والفروع ٤/٣٢٤، والاختيارات ص ١٣٨. ٢ المغني ٦/٣٤٦. ٣ القواعد لابن رجب ص ١٣٠، والمبدع ٤/٣٤٥١٣٠. ٤ المبدع ٤/٣٤٥. ٥ روضة الطالبين ٤/١٩٠.

1 / 335