الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Khalid Al-Mushayqih d. Unknown
34

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Yayıncı

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı Numarası

السنة السادسة والثلاثون

Yayın Yılı

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Türler

المطلب الثالث: هبته، والصدقة به، ووقفه ونحو ذلك ... المطلب الثالث: هبته ووقفه، والصدقة به، ونحو ذلك وفيه مسائل: المسألة الأولى: هبة ماله بلا عوض. لا يجوز التبرع بمال اليتيم مجانا باتفاق الأئمة ١. ويدخل في ذلك: هبته بلا عوض، ووقفه والصدقة به، والمحاباة به في البيع والشراء، والإجارة ونحو ذلك. والحجة في هذا: ١- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن٢. ٢- أن هبة مال اليتيم والصدقة به ونحو ذلك إزالة لملكه من غير عوض، فكان ضررًا محضًا ٣. لكن إذا تضمن العفو عن شيء من ماله إدراك بقيمة ماله، فللولي ذلك٤ وجوبا٥. لقوله تعالى: ﴿وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها

١ بدائع الصنائع ٥/١٥٣، الفتاوى الهندية ٦/١٤٩، ومواهب الجليل ٥/٧٠، وشرح الخرشي ٥/٢٩٧، والمهذب مع تكملة المجموع الثانية ١٣/٣٤٦، وحاشية قليوبي وعميره ٢/٣٠٥، والتنقيح المشبع ص ٢٦٦. ٢ ينظر ص (٢٩٠) . ٣ ينظر: بدائع الصنائع ٥/١٥٣. ٤ ينظر الفتاوى الهندية ٦/١٤٩، وشرح الخرشي ٥/٢٩٧، ومغني المحتاج ٢/١٧٤، ومعونة أولي النهى ٤/٤٣٨. ٥ مغني المحتاج ٢/١٧٤.

1 / 318