30

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Yayıncı

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı Numarası

السنة السادسة والثلاثون

Yayın Yılı

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Türler

وجه الدلالة: أن إقراض ماله للمصلحة قربان له بالتي هي أحسن وإن لم يكن رهن، إذ قد يمتنع أخذ الرهن. ٢- أن الظاهر أن من يستقرض مال اليتيم لمصلحة اليتيم لا يبذل رهنًا، فاشتراط الرهن يفوت هذا الحظ ١. القول الثاني: اشتراط الرهن لإقراض مال اليتيم. وهو وجه في مذهب الحنابلة ٢. وحجته: الاحتياط لماله. ونوقش: بأن الأحوط لماله إقراضه إذا كان فيه حظ له. الترجيح: يترجح - والله أعلم - القول الأول. فرع: فإن أمكن أخذ الرهن، فهل يجب على الولي أخذه؟ لا شك أن الأولى أخذه احتياطًا؛ لكن إن ترك الولي أخذه ففي ضمانه عند الحنابلة احتمالان. الاحتمال الأول: أنه لا يجب على الولي أخذ الرهن، فلا يضمن؛ لأن الظاهر السلامة. الاحتمال الثاني: أنه يجب على الولي أخذ الرهن، فإن لم يفعل ضمن لتفريطه ٣. الشرط الثاني: أن يكون المقترض مليئا ثقة.

١ المبدع ٤/٣٣٩. ٢ الشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٣٧٩. ٣ المغني ٦/٣٤٤، والمصدر السابق.

1 / 314