الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Khalid Al-Mushayqih d. Unknown
26

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Yayıncı

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı Numarası

السنة السادسة والثلاثون

Yayın Yılı

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Türler

١- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن١. ٢- أن الرهن من توابع التجارة، لأن التاجر يحتاج إليه، والوصي يملك الاتجار بماله، فملك توابعها٢. وفي وجه للشافعية: لا يجوز رهن مال اليتيم بحال. لكن حكم عليه النووي بالشذوذ ٣.

١ ينظر ص (٢٩٠) . ٢ بدائع الصنائع ٥/١٥٤. ٣ روضة الطالبين ٤/٦٢.

1 / 310