18

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Yayıncı

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı Numarası

السنة السادسة والثلاثون

Yayın Yılı

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Türler

المطلب الرابع: بيعه نسيئة١
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: ملك الولي لذلك.
اختلف العلماء ﵏ في الولي هل له بيع مال اليتيم نسيئة؟ على قولين:
القول الأول: أنه يجوز للولي بيعه نساء إذا كان هناك مصلحة، بأن يكون أكثر ثمنًا وأنفع، أو الخوف عليه من نحو نهب، ونحو ذلك.
وهذا ظاهر مذهب المالكية: حيث أناطوا تصرفات الولي بالمصلحة وهو مذهب الشافعية، والحنابلة٢.
وحجته: قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ ٣.
وقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ ٤.
وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾ ٥
وإذا كان في بيع مال اليتيم نسيئة مصلحة، فهو من الإصلاح لماله، وقربانه بالتي هي أحسن، ومن القيام له بالقسط.
٢- أن الولي يملك الاتجار بمال اليتيم، والبيع نسيئة لمصلحته من عادة

١ النّسيئة: التّأخير، المصباح ٢/٦٠٤.
٢ الفروق ٤/٣٩، والشرح الصغير ١/١٤٢، ونهاية المحتاج ٣/٣٧٥، وفتح الوهاب ١/٢٠٨والشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٣٧٧، والمبدع ٤/٣٣٩
٣ سورة البقرة آية (٢٢٠) .
٤ سورة الأنعام آية (١٥٢)، والإسراء آية ٣٤
٥ سورة النساء آية (١٢٧) .

1 / 302