الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Khalid Al-Mushayqih d. Unknown
18

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Yayıncı

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı Numarası

السنة السادسة والثلاثون

Yayın Yılı

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Türler

المطلب الرابع: بيعه نسيئة١ وفيه مسألتان: المسألة الأولى: ملك الولي لذلك. اختلف العلماء ﵏ في الولي هل له بيع مال اليتيم نسيئة؟ على قولين: القول الأول: أنه يجوز للولي بيعه نساء إذا كان هناك مصلحة، بأن يكون أكثر ثمنًا وأنفع، أو الخوف عليه من نحو نهب، ونحو ذلك. وهذا ظاهر مذهب المالكية: حيث أناطوا تصرفات الولي بالمصلحة وهو مذهب الشافعية، والحنابلة٢. وحجته: قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ ٣. وقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ ٤. وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾ ٥ وإذا كان في بيع مال اليتيم نسيئة مصلحة، فهو من الإصلاح لماله، وقربانه بالتي هي أحسن، ومن القيام له بالقسط. ٢- أن الولي يملك الاتجار بمال اليتيم، والبيع نسيئة لمصلحته من عادة

١ النّسيئة: التّأخير، المصباح ٢/٦٠٤. ٢ الفروق ٤/٣٩، والشرح الصغير ١/١٤٢، ونهاية المحتاج ٣/٣٧٥، وفتح الوهاب ١/٢٠٨والشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٣٧٧، والمبدع ٤/٣٣٩ ٣ سورة البقرة آية (٢٢٠) . ٤ سورة الأنعام آية (١٥٢)، والإسراء آية ٣٤ ٥ سورة النساء آية (١٢٧) .

1 / 302