الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Khalid Al-Mushayqih d. Unknown
15

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Yayıncı

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı Numarası

السنة السادسة والثلاثون

Yayın Yılı

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Türler

المطلب الثالث: بيعه بأقل من ثمن المثل، والشراء بأكثر من ثمن المثل ... المطلب الثالث: تضمين الولي إذا باع أو اشترى بأنقص أو أكثر من القيمة وفيه مسألتان: المسألة الأولى: أن يكون ذلك بغبن فاحش. إذا باع الولي مال اليتيم بدون قيمته، أو اشترى بأكثر من قيمته، وكان ذلك بغبن فاحش. فيضمن باتفاتق الأمة ١. قال شيخ الإسلام: “وإن اشترى بزيادة لا يتغابن الناس لمثلها كان عليه ضمان ما أداه من الزيادة الفاحشة” ٢. وحجته: ما تقدم من الأدلة على حرمة مال اليتيم، ووجوب النظر بالأصلح لماله. والبيع بغبن فاحش ليس من الأصلح له. ولأن الظاهر أنه مفرط. مع إمكانه الفسخ بخيار الغبن. المسألة الثانية: أن لا يكون بغبن فاحش. كأن يبيع بأقل من ثمن المثل، أو يشتري بأكثر من ثمن المثل يسيرا. فاختلف العلماء في تضمين الولي على قولين: القول الأول: أنه إذا اجتهد وتحرى فلا ضمان عليه، وإن فرط ضمن.

١ بدائع الصنائع ٥/١٥٣، والكافي لابن عبد البر ٢/١٠٣٤، وتكملة المجموع الثانية ١٣/٣٤٦، ومعونة أولي النهى ٤/٥٦٩. ٢ مجموع الفتاوى ٣٠/٤٣

1 / 299