الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Khalid Al-Mushayqih d. Unknown
10

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Yayıncı

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı Numarası

السنة السادسة والثلاثون

Yayın Yılı

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Türler

٣- أنه متهم في طلب الحفظ له في بيع ماله من نفسه فلم يجعل ذلك إليه١. ولعله يناقش: بأن الجواز مشروط بعدم التهمة. ٤- أن من لا يجوز له أن يشتري بثمن المثل لا يجوز له أن يشتري بأكثر كالوكيل٢. ولعله يناقش: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم. ٥- أن إطلاق البيع ينصرف إلى العرف، والعرف أن لا يبيع ولا يشتري الإنسان من نفسه ٣. واستدل الشافعية على استثناء الجد: أن الجد لا يتهم في ذلك، لكمال شفقته ٤. الترجيح: الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، إذ لا فرق بين الولي وغيره مع زوال التهمة.

١ انظر: كتاب الروايتين والوجهين ١/٣٩٩، والشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٣٧٢. ٢ تقويم النظر ٣/٩٢٤ ٣ ينظر: المبدع ٤/٣٦٧، ومطلب أولي النهي ٣/٤٦٣ ٤ المهذب مع تكملة المجموع الثانية ١٣/٣٥٦

1 / 294