Amel İsteyenin Gayesine Yönelik Soruların Cevabı Fıkıh Usulleri

Muhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani d. 1182 AH
8

Amel İsteyenin Gayesine Yönelik Soruların Cevabı Fıkıh Usulleri

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Araştırmacı

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Yayın Yeri

بيروت

تَسْمِيَة الظَّن علما وَجعله مندرجا فِيهِ كَمَا ذهب إِلَيْهِ الْحُكَمَاء مُخَالف لاستعمال اللُّغَة وَالْعرْف وَالشَّرْع فقد قيل عَلَيْهِ إِنَّه لَا مَانع من إِطْلَاقه عَلَيْهِ مجَازًا والتعريف بالمجاز الْمَشْهُور قد أجازوه فَإِن قلت فَيحمل هُنَا الْعلم على مَعْنَاهُ الأول وَهُوَ الَّذِي يسمونه الْأَخَص قلت يمْنَع عَن حمله هُنَا عَلَيْهِ أَنه قد تقرر أَن من قَوَاعِد هَذَا الْفَنّ مَا هُوَ ظَنِّي وَقد أوضحناه فِي رِسَالَة مُسْتَقلَّة وَيَأْتِي التَّنْبِيه عَلَيْهِ فِي مَوَاضِع فَلَا تغتر بقَوْلهمْ مسَائِل أصُول الْفِقْه قَطْعِيَّة وَقد أَشَارَ فِي الْفُصُول إِلَى هَذَا فَقَالَ بعد تَعْرِيفه لأصول الْفِقْه بالقواعد الَّتِي يتَوَصَّل بهَا إِلَى آخر مَا هُنَا لَفظه وَقيل الْعلم بهَا أَو الظَّن فَأَشَارَ بقوله أَو الظَّن إِلَى أَن قَوَاعِد أصُول الْفِقْه مَا هُوَ ظَنِّي وَأَرَادَ بِلَفْظ الْعلم فِي عِبَارَته الْمَعْنى الْأَخَص فَلِذَا عطف عَلَيْهِ الظَّن وَقد اسْتشْكل الشَّيْخ لطف الله فِي شَرحه عَلَيْهِ عطفه الظَّن

1 / 24