51

Amel İsteyenin Gayesine Yönelik Soruların Cevabı Fıkıh Usulleri

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Araştırmacı

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Yayın Yeri

بيروت

إِجْمَاعًا قَطْعِيا لَا يدْخلهُ تشكيك وَأَنه كَلَام الله تَعَالَى الَّذِي ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِل من بَين يَدَيْهِ وَلَا من خَلفه﴾ ... وحرموا بِمَا عدا السبعية ... قِرَاءَة الذّكر على الْبَريَّة ...
قَالَ فِي الأَصْل وَتحرم الْقِرَاءَة بالشواذ وَهِي مَا عدا السَّبع يُرِيد قِرَاءَة نَافِع وَأبي عَمْرو وَالْكسَائِيّ وَابْن كثير وَابْن عَامر وَعَاصِم وَحَمْزَة قَالُوا فَهَذِهِ السَّبع متواترة وَإِنَّمَا أضفنا التَّحْرِيم إِلَيْهِم لما يَأْتِي لنا من الْبَحْث فِي ذَلِك وَقَالَ الْحَافِظ السُّيُوطِيّ فِي الإتقان عِنْد الْكَلَام على الْمُتَوَاتر وَالْمَشْهُور والآحاد وَغَيرهَا مَا لَفظه وَأحسن من تكلم فِي هَذَا النَّوْع إِمَام الْقُرَّاء فِي زَمَانه أَبُو الْخَيْر بن الْجَزرِي قَالَ فِي أول كِتَابه النشر كل قِرَاءَة

1 / 67