Amel İsteyenin Gayesine Yönelik Soruların Cevabı Fıkıh Usulleri

Muhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani d. 1182 AH
24

Amel İsteyenin Gayesine Yönelik Soruların Cevabı Fıkıh Usulleri

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Araştırmacı

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Yayın Yeri

بيروت

تقدّمت إِشَارَة إِلَى تَوَابِع الْأَحْكَام هَذَا أَولهَا وَهُوَ تَقْسِيم للْوَاجِب بِالنّظرِ إِلَى إِيقَاعه على وقف شُرُوطه وأسبابه الْمُعْتَبرَة شرعا أَعم من أَن تكون عبَادَة أَو مُعَاملَة فانقسم بِهَذَا الِاعْتِبَار إِلَى صَحِيح وباطل الأول الصَّحِيح وَهُوَ لُغَة السَّلِيم وَاصْطِلَاحا مَا أَفَادَهُ النّظم بِأَنَّهُ الْفِعْل الَّذِي وَافق أَمر الشَّارِع أَي مَا كملت فِيهِ الشُّرُوط الَّتِي اعتبرها الشَّارِع كالصلوات بشرائطها من الطَّهَارَة وَستر الْعَوْرَة وَغَيرهمَا وَهَذَا رسمه بِاعْتِبَار الْعِبَادَة وَأما بِاعْتِبَار الْمُعَامَلَة فالصحة فِيهَا ترَتّب الْأَثر الْمَطْلُوب مِنْهَا عَلَيْهَا وَفِي جمع الْجَوَامِع أَن الصِّحَّة مُوَافقَة الْفِعْل ذِي الْوَجْهَيْنِ الشَّرْع وَقيل فِي الْعِبَادَة إِسْقَاط الْقَضَاء وَفِي الْعُقُود ترَتّب أَثَره عَلَيْهِ وَهُوَ مَا شرع العقد لَهُ كحل الِانْتِفَاع فِي البيع وَاعْلَم أَنه خص فِي الأَصْل التوابع بِمَا ذكر مَعَ أَن تَقْسِيم الْوَاجِب الَّذِي تقدم آنِفا هُوَ من صِفَات الحكم فَلَو عد من التوابع لَكَانَ صَحِيحا وَهُوَ امْر سهل فَإِنَّهُ اصْطِلَاح وَالْقسم الثَّانِي الْبَاطِل أَفَادَهُ مَعَ الْفَاسِد قَوْله ... نقيضه الْبَاطِل أما الْفَاسِد ... فَقيل قد رادفه فواحد ... الْبَاطِل لُغَة الذَّاهِب وَاصْطِلَاحا نقيض الصَّحِيح وَيجْرِي فِي الْعِبَادَات والمعاملات أَيْضا فَهُوَ فيهمَا عدم ترَتّب الْأَثر الْمَقْصُود من الْفِعْل عَلَيْهِ فَفِي الْعِبَادَة عدم مُوَافقَة أَمر الشَّارِع أَو عدم سُقُوط الْقَضَاء وَفِي الْمُعَامَلَة عدم حل الِانْتِفَاع بِالْمَبِيعِ وَأما الْفَاسِد فَفِيهِ خلاف مِنْهُم من يَقُول إِنَّه مرادف للباطل فَمَعْنَاه مَعْنَاهُ كَمَا أَفَادَهُ قَوْله فواحد أَي فمعناهما وَاحِد وَمن لم يقل بترادفهما رسمه بقوله ... وَقَالَ فِي تَعْرِيفه من يَنْفِي ... مَا شرع الأَصْل بِدُونِ الْوَصْف ... أَي أَنه عرفه من يَنْفِي الترادف بَينه وَبَين الْبَاطِل ويجعله قسما مُسْتقِلّا بِأَنَّهُ الْمَشْرُوع بِأَصْلِهِ الْمَمْنُوع بوصفه وَهُوَ قَول من يثبت الْوَاسِطَة بَين الْبَاطِل

1 / 40