Amel İsteyenin Gayesine Yönelik Soruların Cevabı Fıkıh Usulleri

Muhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani d. 1182 AH
22

Amel İsteyenin Gayesine Yönelik Soruların Cevabı Fıkıh Usulleri

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Araştırmacı

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Yayın Yeri

بيروت

بدل من الْغَيْر أَو بَيَان لَهُ أُتِي بِهِ لبَيَان المُرَاد بِالْغَيْر أَي غير الْمُطلق وَإِدْخَال آلَة التَّعْرِيف عَلَيْهِ شَائِع فِي عِبَارَات الْعلمَاء غير وَارِد فِي كَلَام الْعَرَب أَي وَالْوَاجِب الْمُؤَقت يَنْقَسِم أَيْضا إِلَى مضيق وقته وموسع فَالْأول هُوَ مَا لَا يَتَّسِع الْوَقْت الْمُقدر لَهُ شرعا إِلَّا لفعل الْوَاجِب وَذَلِكَ مثل الصّيام وَالثَّانِي وَهُوَ مَا يزِيد وقته على فعل الْوَاجِب وَذَلِكَ كالصلوات الْخمس وَهَذَا هُوَ الَّذِي أفيد بقوله مضيق اَوْ وسعا فمضيق مجرور صفة لمؤقت وَقد يعبر عَنهُ بِالْوَاجِبِ الموسع وَالْوَاجِب الْمضيق على سَبِيل الْمجَاز وَإِنَّمَا الْمضيق والموسع صفة للْوَقْت وَلما فرغ من تَقْسِيم الْوَاجِب بِتِلْكَ الاعتبارات أَخذ فِي بَيَان ترادف بعض الْأَلْفَاظ عِنْد بعض أهل الْأُصُول فَقَالَ وَالْمُسْتَحب رادف التطوعا ورادف الْمَنْدُوب الْمسنون ... أخص من كليهمَا يكون هَا هُنَا أَلْفَاظ حكمُوا عَلَيْهَا بالترادف فَقَالُوا الْمَنْدُوب وَالْمُسْتَحب والتطوع مترادفة معنى كل مِنْهُمَا معنى الآخر فَهِيَ مَا يسْتَحق الثَّوَاب بِفِعْلِهَا وَلَا عِقَاب فِي تَركهَا وَقَوله والمسنون مُبْتَدأ خَبره أخص من كليهمَا فَإِنَّهُم

1 / 38