Amel İsteyenin Gayesine Yönelik Soruların Cevabı Fıkıh Usulleri

Muhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani d. 1182 AH
20

Amel İsteyenin Gayesine Yönelik Soruların Cevabı Fıkıh Usulleri

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Araştırmacı

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Yayın Yeri

بيروت

الِاسْتِحْقَاق إِلَّا بعد معرفَة الْوُجُوب وَلَا الْوُجُوب إِلَّا بعد معرفَة الِاسْتِحْقَاق وَأجِيب بِأَن اسْتِحْقَاق الإثابة وَالْعِقَاب يعرف بتعريف الشَّارِع إِمَّا بنصه على ذَلِك وَذَلِكَ يعرف باستقراء الْأَدِلَّة وَحِينَئِذٍ فَلَا يتَوَقَّف معرفَة الِاسْتِحْقَاق على معرفَة الْوُجُوب ثمَّ إِنَّه لَو رسم الْأَمْرَانِ بقوله فِي الأول الْوَاجِب مَا أَمر بِهِ الشَّارِع وَالْحرَام مَا نهى عَنهُ مَعَ تقريرهم أَن الأَصْل فِي الْأَمر الْوُجُوب وَفِي النَّهْي الْخطر لَكَانَ رسما صَحِيحا سالما عَمَّا أوردهُ على غَيره ... وَالْفَرْض وَالْوَاجِب قد ترادفا ... والناصر الاطروش فِيهِ خالفا ... الْخلاف بَين الْجُمْهُور والناصر وَالْحَنَفِيَّة فَذهب الْأَولونَ إِلَى ترادف اللَّفْظَيْنِ أَي يتحدان معنى كاتحاد لَيْث وَأسد وَذهب الْآخرُونَ إِلَى أَنَّهُمَا متغايران فَمَا كَانَ دَلِيله قَطْعِيا سندا وَدلَالَة سموهُ فرضا وَمَا كَانَ ظنيا سندا وَدلَالَة أَو أَحدهمَا سموهُ وَاجِبا وَقد يستعملون أَحدهمَا مَكَان الآخر وَفِي شرح الْمُخْتَصر إِن الْخلاف لَفْظِي وَقيل معنوي وَإِن تَارِك الْفَرْض يفسق بِخِلَاف تَارِك الْوَاجِب هَذَا وَأما الْحَرَام فَإِنَّهُ يرادفه الْمَحْظُور وَيُسمى مَعْصِيّة وذنبا ومزجورا عَنهُ ومتوعدا عَلَيْهِ ثمَّ أَشَارَ إِلَى تَقْسِيم الْوَاجِب إِلَى أقسامه فالقسمة الأولى هِيَ الْمشَار إِلَيْهَا بقوله ... وانقسم الْوَاجِب فِي الدرايه ...

1 / 36