152

Amel İsteyenin Gayesine Yönelik Soruların Cevabı Fıkıh Usulleri

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Soruşturmacı

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Yayın Yeri

بيروت

فَتذكر وَقد أَشَرنَا إِلَى مَا ورد من الْأَحَادِيث الدَّالَّة على حجية الْإِجْمَاع وَهِي أَحَادِيث وَاسِعَة سَاقهَا أَئِمَّة الْأُصُول إِلَّا أَنَّهَا وَإِن تَوَاتَرَتْ فمدلولها ظَنِّي وكما كَانَ لَك فَلَيْسَ بقطعي وَالْحَاصِل أَنَّهَا لَا تنهض الْأَدِلَّة من الْكتاب وَالسّنة على قَطْعِيَّة حجية الْإِجْمَاع فَلَا يُفَسر مخالفه على أَنه على تَقْدِير قطعيته فَإِنَّهُ لَيْسَ بَين الْفسق وَالْقطع مُلَازمَة بل الْفسق ملزوم لَكِن الْمعْصِيَة كَبِيرَة وَلم يقم دَلِيل على كبر مُخَالفَة الْإِجْمَاع فَهَذَا فِي الْأَدِلَّة السمعية وَهنا انْتهى بحث الْإِجْمَاع
وَهَذَا بحث الْقيَاس قَالَ النَّاظِم ... فصل وَهَذَا مَبْحَث الْقيَاس ... وَهُوَ دَلِيل ثَابت الأساس ...
هَذَا هُوَ رَابِع الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة وَعَلِيهِ تَدور أَكثر الْمسَائِل الفرعية وَهُوَ فِي اللُّغَة بِمَعْنى التَّقْدِير وَأما فِي الِاصْطِلَاح فَهُوَ مَا أَفَادَهُ ... وَعرفُوا مَعْنَاهُ فِي الْعُلُوم ... بِحمْل مَعْلُوم على مَعْلُوم ...
فِي حكمه بِجَامِع وينقسم
ضمير عرفُوا إِلَى أَئِمَّة الْأُصُول وَاللَّام فِي الْعُلُوم للْعهد أَي علم الْأُصُول لِأَن السِّيَاق فِيهِ وَهُوَ تَعْرِيف رسمي فالحمل كالجنس للمحدود مَا بعده فالفصل لَهُ وَلَا بُد للْقِيَاس من أَرْبَعَة أَرْكَان أصل وَفرع وَعلة وَحكم وَالْبَاقِي جَامع تعلق بِحمْل وَهِي سَبَبِيَّة وَقد شَمل ذَلِك النّظم فَقَوله مَعْلُوم الأول هُوَ الْفَرْع وَمَعْلُوم الثَّانِي هُوَ الأَصْل وَفِي حكمه المُرَاد بِهِ أحد الْأَحْكَام الْخَمْسَة وَهُوَ ثَالِث الْأَركان وبجامع رَابِعهَا وَيُسمى هَذَا الْقيَاس الْقيَاس التمثيلي ومرادنا من الْمَعْلُوم مَا هُوَ أَعم من الْمَعْلُوم والمظنون وَلم يُقيد الحكم بالشرعي ليشْمل الْعقلِيّ واللغوي عِنْد من أثْبته وَيذكر الْجَامِع خرج مَا كَانَ ثُبُوت الحكم فِي شَيْئَيْنِ بِالنَّصِّ كالبر وَالشعِير المشتركين فِي حكم الرِّبَا فَإِن الحكم ثَابت بِالنَّصِّ لَا بِجَامِع وَاعْلَم
أَولا أَن هَذَا هُوَ رسم الْقيَاس التمثيلي وَيُطلق الْقيَاس على الاستثنائي

1 / 168