148

Amel İsteyenin Gayesine Yönelik Soruların Cevabı Fıkıh Usulleri

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Soruşturmacı

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Yayın Yeri

بيروت

سكوتيا لَا يدْخل فِي مدَاخِل الْأَدِلَّة وَلَا يحوم حول حمى من أحمتها عِنْد الجلة
وَذهب الْأَكْثَر من الْحَنَفِيَّة إِلَى أَنه إِجْمَاع قَالُوا لِأَنَّهُ لَو شَرط السماع عَن كل مُجْتَهد لتعذر وُقُوعه خلاف مَا قد تقرر أَي من علم تعذر وُقُوعه قلت وَفِيه مَا عَرفته من عدم نهوض الدَّلِيل على وُقُوعه وثبوته وَذهب جمَاعَة من عُلَمَاء العترة إِلَى أَنه حجَّة ظنية لَا إِجْمَاع واختارة الرَّازِيّ والآمدي وَابْن الْحَاجِب قَالُوا لِأَن السُّكُوت مَعَ انتشار الْفتيا انتشارا يبعد مَعَه أَن يخفي على الْمُجْتَهد من أهل الْعَصْر وَلم يَقع من أحد مُخَالفَة ظَاهِرَة فِي الْمُوَافقَة قَالُوا تِلْكَ الِاحْتِمَالَات لَا تدفع الظُّهُور قَالُوا وَأَقل مراتبه أَن يكون كالقياس وظواهر الْآحَاد وَلَا يتم هَذَا إِذْ الْآحَاد وَالْقِيَاس قد قَامَ الدَّلِيل على التَّعَبُّد بهما بِخِلَاف الْإِجْمَاع السكوتي وَقد ذكرنَا هَذَا الَّذِي يسمونه سكوتيا وصرحنا بِهِ فِي قَوْلنَا ... يدعى سكوتيا فَأَما الأول ... فَإِنَّهُ القولي فِيمَا أصلوا ...
قد عرفت أَن طرق معرفَة الْإِجْمَاع قوليا كَانَ أَو سكوتيا سَماع مَا قَالُوهُ من اتِّفَاقهم على الحكم وَهَذَا طَرِيق قولي مُسْتَند إِلَى سَماع أَقْوَالهم إِن كَانَ الْإِجْمَاع قوليا أَو المعاينة لما يَفْعَله أهل الْإِجْمَاع إِن كَانَ فعليا أَو مُعَاينَة تَركهم إِن كَانَ تركا وَأما السكوتي فطريقة النَّقْل عَن الْبَعْض أَو فعله أَو تَركه مَعَ رضى البَاقِينَ من الْمُجْتَهدين بِمَا قَالَه أَو فعله أَو تَركه وَمَعْرِفَة رِضَاهُ لما عَرفته آنِفا وَالنَّقْل طَرِيق لغير السكوتي والسكوتي إِنَّمَا الْفرق أَنه فِي غير السكوتي يُؤْخَذ عَن قَوْلهم الْجَمِيع وَفِيه عَن قَول بَعضهم وَقَوله ... وَهُوَ من الْأَدِلَّة الظنية ... وَلَو أَتَى من طرق قَطْعِيَّة ...
الضَّمِير للسكوتي أَي أَنه بعد تَقْرِير ثُبُوته دَلِيلا يكون من الْأَدِلَّة الظنية وَلَو كَانَت طرق وُصُوله إِلَيْنَا قَطْعِيَّة تكون تواترية وَاعْلَم أَن النّظم وَقع فِيهِ مَا وَقع فِي أَصله من اشْتِرَاط أَن يكون مِمَّا الْحق فِيهِ مَعَ وَاحِد وَذَلِكَ فِي

1 / 164