110

Amel İsteyenin Gayesine Yönelik Soruların Cevabı Fıkıh Usulleri

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Soruşturmacı

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Yayın Yeri

بيروت

كَافِر التَّأْوِيل وَهُوَ من أَتَى من أهل الْقبْلَة مَا يُوجب كفره غير مُعْتَمد كَذَا قَالَه فِي الْفُصُول وَمثله بالمشبه فَإِنَّهُ يتَضَمَّن رد الْقُرْآن وَهُوَ قَوْله تَعَالَى ﴿لَيْسَ كمثله شَيْء﴾ قلت وَيَنْبَغِي أَن يُرَاد بالمشبه من جزم بِهِ فِي قَوْله كمن قَالَ إِنَّه تَعَالَى جسم صفته كَذَا مثله كَذَا لَا أَنه من أَتَى بقول فألزمه خَصمه التَّشْبِيه فَإِن التَّحْقِيق أَن لَازم الْمَذْهَب لَيْسَ بِمذهب وَاعْلَم أَنه قد تساهل النَّاس فِي هَذِه الْمَسْأَلَة تساهلا كَبِيرا وَهُوَ أَمر خطير على أَنا وَجَمَاعَة الْمُحَقِّقين لَا نثبت كفر التَّأْوِيل وَقد أوضحناه فِي غير هَذَا الْموضع فِي رِسَالَة مُسْتَقلَّة وَلذَا قُلْنَا ... وَالْحق عِنْدِي أَنه مَقْبُول ... وَقَالَهُ الْأَئِمَّة الفحول ...
إِذا عرفت هَذَا فَإِنَّهُ قَالَ الْمَنْصُور بِاللَّه وَالْإِمَام يحيى وَغَيرهمَا إِنَّهَا تقبل رِوَايَة كَافِر التَّأْوِيل وَادّعى الْإِجْمَاع على ذَلِك وَعند جمَاعَة من أهل الْبَيْت والمعتزلة وَغَيرهم وَآخَرين أَنَّهَا لَا تقبل رِوَايَته وَادّعى الْإِجْمَاع على هَذَا كَمَا ادعِي على خِلَافه وَاسْتدلَّ الْأَولونَ بِأَنَّهُ ﷺ حكم بِإِيمَان الْجَارِيَة الَّتِي قَالَت إِن الله تَعَالَى فِي السَّمَاء أخرجه مُسلم وَغَيره وَهُوَ مُسْتَلْزم للجهة الَّتِي تَسْتَلْزِم الجسمية والعرضية وَلِأَن الأَصْل فِي من علم قِيَامه بفرائض الْإِيمَان عدم مَا يرفع الْإِيمَان وَاسْتدلَّ المانعون لقبوله بقياسه على كَافِر

1 / 126