862

Usul Fi Nahiv

الأصول في النحو

Soruşturmacı

عبد الحسين الفتلي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Yayın Yeri

لبنان - بيروت

Türler
Grammar
Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
ثالثُ ثلاثةَ عشَر في الكثرة كثالث ثلاثةٍ؛ لأنهم قد يكتفون بثالث عشر وتقول: هذا حادي أحد عشَر، إذا كُنَّ عشر نسوة فيهن رجل١، ومثل ذلك: خامسُ خمسة، إذا كن أربع نسوة فيهن رجلٌ كأنك قلت: هو تمامُ خمسةٍ والعرب تغلب التذكير إذا اختلط بالمؤنث وتقول: هو خامسُ أربعةٍ، إذا أردت به أن صير أربع نسوةٍ خمسةً [ولا] ٢ تكاد العرب تتكلم به، وعلى هذا تقول: رابعُ ثلاثةَ عشَر، كما قلت: خامسُ أربعةٍ، فأما بضعةَ عشر فبمنزلة تسعةَ عشَر في كل شيء، وبضعَ عشرة كتسعَ عشرة في كل شيءٍ.

١ لأن المذكر يغلب المؤنث.
٢ في الأصل "تكاد".

2 / 427