Usul Daynuna Safiya

Kamrus İbn Feth d. 283 AH
79

Usul Daynuna Safiya

أصول الدينونة الصافية

Türler

أصول ما ذكرنا إلى هذا الموضع في الآية الأولى . وهي في الأبوين ، والد . والميراث بعد الدين ، والوصية ؛ والكفن قبل الدين . ولا يغلى به (1) إذا كان الديون ، وهو من جملة المال ، ثم الديون من جملة المال ، ثم الوصية من الثلث ما كانت ، إذا لم تكن حقا واجبا لأحد من الناس أقريبا كان أو أجنبيا (2) .

وحق الوصية للأقربين ، وإن أوصى أحد للأجنبي فللأقرباء ثلثا ما أوصى به في قولنا (3) .

وما أوصى به الكفارات ، أو تطوع ، أو حج ، أو عمرة ، أو تفريط في تزكية مال ، أو عتق واجب ، أو تطوع ، ما كان لله ، وما لم يكن لأحد من الناس حقا لازما .

[ آية الميراث بسبب النكاح ]

ثم ذكر في الآية الثانية الزوج والزوجة فقال : { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين } (4) والدين قبل الوصية مثل الأولى .

Sayfa 117