وولد الولد بمنزلة الولد إذا لم يكن الولد من البنين إناثا أو ذكورا وليس لولد البنات ميراث . فإن لم يكن ولد وولد الولد ، { وورثه أبواه } : أم وأب ، فللأم الثلث ، واللأب ما بقي وهو الثلثان .
وإن ورث مع الأبوين زوج أو امرأة فللأم ثلث ما بقى . وفي هذا اختلاف من قبل الرأي ، وبعض الفقهاء يقولون : (1) إذا كان الأب يأخذ أكثر مما تأخذ الأم فللأم ثلث الجميع (2) .
والمأخوذ به عندنا أن لها ثلث ما بقي لأنا وجدنا الله إنما قسم لهما حيث لم يذكر معهما غيرهما (3) على الثلث والثلثين قال : { وورثه أبواه } ولم [32] يذكر غيرهما . ولا يعطى الأم في كل موضع مما يرث الأبوان إلا الثلث إذا لم يكن إخوة فإن (4) كان للميت إخوة اقتصرت الأم على السدس ، إن كان الإخوة إخوة ، أو أخوات ، أو أخ وأخت ، وأخت من أب وأم (5) ، أو من أب أو من أم ، لقوله (6) تعالى : { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } (7) فلا يحجبها الأخ الواحد عن الثلث .
[ ميراث الأجداد ]
والجد بمنزلة الأب في قولنا الذي نأخذ به (8) .
Sayfa 115