90

Usul Asila

الأصول الأصيلة

Araştırmacı

مير جلال الدين الحسيني الأرموي

Yayıncı

سازمان چاپ دانشگاه

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1390 AH

Yayın Yeri

طهران

عن آخركم بأيهما نأخذ؟ - فقال: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فخذوا بقوله. قال: ثم قال أبو عبد الله (ع): انا والله لا ندخلكم الا فيما يسعكم. [وأيضا في الكافي] وفي حديث آخر: خذوا بالأحدث. والأخير هو مقتضي وقته فان لكل وقت مقتضى بالإضافة إلى العمل، وليس ذلك بنسخ فان النسخ لا يكون بعد النبي (ع) والاخذ بقول الحي أيضا كذلك لأنه اعلم بما يقتضي الوقت العمل به.

واعلم أن أمثال هذه الأصول والضوابط ليست بمنحصرة فيما ذكر بل هي كثيرة في الكتاب والسنة واخبار أهل البيت عليهم السلام مما يصدقها شواهد العقل الصحيح وانما ذكرنا نبذا منها للتنبيه والارشاد، فمن أراد زيادة عليها فيطلبها من مظانها.

فصل اعلم أن حكم الاستصحاب لا يرجى فيما إذا دخل الصلاة بتيمم ثم وجد الماء في الأثناء حتى يلزم ان لا يقطع صلوته بفعل الوضوء ولأن قبل وجدان الماء كان يمضي في صلوته بالاتفاق فكذلك بعده لوجوه:

أحدها - ان هذا نفس الحكم الشرعي وليس من متعلقاته فيتوقف على الاذن من الشرع كما قال الفاضل (1).

Sayfa 84