Usul Asila
الأصول الأصيلة
Araştırmacı
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
Yayıncı
سازمان چاپ دانشگاه
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1390 AH
Yayın Yeri
طهران
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
Usul Asila
Fayz Kashani d. 1091 AHالأصول الأصيلة
Araştırmacı
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
Yayıncı
سازمان چاپ دانشگاه
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1390 AH
Yayın Yeri
طهران
Türler
أم ماء إذا لم أعلم.
وليس من هذا القبيل ما إذا علمنا بنجاسة ثوب مثلا فإنه يلزم ان لا يحكم بطهارته الا بالقطع واليقين بل يكفي شهادة عدلين أو اخبار القصار أو نحو ذلك كما يستفاد من الأصل الآتي وذلك لان بناء هذا الأصل على رفع الحرج.
قال بعض الفضلاء (1): ان هذه القاعدة مخصوصة بمتعلقات أحكام الله تعالى من أفعال الانسان وأحواله دون نفس أحكام الله تعالى كما زعم أكثر المتأخرين فإذا لم يعلم كون نطفة الغنم طاهرة أو نجسة مثلا لم يحكم بطهارتها بهذا الأصل إذا لمراد ان كل صنف فيه طاهر ونجس مما لم يميز الشارع بين أفراده بعلامة فهو طاهر حتى تعلم أنه نجس.
أقول: ووجه ذلك يتبين مما حققناه في وصول الأصل الأول.
ومنها - ان كل ذي عمل مؤتمن في عمله ما لم يظهر خلافه كما يستفاد من الاخبار
Sayfa 70
1 - 196 arasında bir sayfa numarası girin