74

Usul Asila

الأصول الأصيلة

Araştırmacı

مير جلال الدين الحسيني الأرموي

Yayıncı

سازمان چاپ دانشگاه

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1390 AH

Yayın Yeri

طهران

في نفسك، قلت: ان رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ - قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وان لم تشكك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشكك (1).

وفي صحيحة علي بن مهزيار بالاصطلاحين في ذلك (2): اما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ الا ما تحققت. وفي حسنة الحلبي (3): فان ظن أنه اصابه ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء. وفي صحيحة عبد الله بن سنان (4) في الثوب الذي أعاره للذمي الذي يشرب

Sayfa 68